إذ لا وجه حينئذ لصرفه إلى أصل الشرطية.
مع أن تقييد الشرطية كما يقتضي قصور مفهومها عن صورة فقد القيد يقتضي منطوقها أيضا، فلو لم يجب في المثال المتقدم زيد إذا لم يسأل وإن كان فقيرا لم يكن منافيا لمنطوق الشرطية، ولازم ذلك خروج صورة تحقق كلا الشرطين في المقام - بأن خفي الاذان والجدران معا - عن موضوع الشرطيتين، فلا يحكم بترتب الجزاء فيها، بل تكون مسكوتا عنها، وقد سبق أنه خلاف المقطوع به.
الرابع: حمل الشرط على القدر الجامع بين الشرطين وهو راجع إلى التصرف في ظهور الشرط في الخصوصية، وحمله في كلتا الشرطيتين على القدر الجامع مع المحافظة على ظهورها في الإناطة، ولازمه انتفاء الجزاء بانتفاء القدر الجامع.
قال في التقريرات: " ولعل العرف يساعد على ذلك بعد الاطلاع على التعدد ".
ويشكل: بأن المراد بذلك إن كان جعل تعدد الشرطية قرينة على أن المراد بكل شرط هو القدر الجامع، بحيث يكون مسوقا عبرة له، نظير ما لو مر بشخص حيوان، فقال: اسم هذا أرنب، حيث لا يراد به انه اسم لشخصه، بل لجنسه.
فهو بعيد جدا إلا في نادر من الموارد، لقوة ظهور العنوان في الحكاية عن معنونه استقلالا واحتياج فنائه في غيره إلى عناية خاصة يصعب البناء عليها في غالب الموارد، بل يمتنع ذلك فيما لو لم يكن بين الشرطين جامع عرفي، لتفرع مقام الاثبات على مقام الثبوت.