المقام الثاني في الأحكام الوضعية وهي مقابلة للأحكام التكليفية التي سبق أنها متعلقة بفعل المكلف بنحو تقتضيه وجودا، أو عدما، أو تبتني على محض السعة فيه، سواء لم تتعلق بفعل المكلف، كسببية موت الحيوان لنجاسته، أم تعلقت به لا على نحو الاقتضاء أو السعة، كسببية الظهار لوجوب الكفارة، فإن تعلق السببية بالظهار ليس بنحو يقتضي فعله أو تركه أو السعة فيه.
وينبغي تقديم أمور قبل الكلام في حقيقتها..
الامر الأول: أن إطلاق الحكم في المقام ليس باعتبار فرض الحكم به شرعا، لان حكم الشارع به مساوق لجعله له، مع أن الكلام إنما هو في جعل الشارع للأحكام الوضعية.
بل يراد به ما وقع الحكم به في لسان أهل الاستدلال أو المتشرعة مما كان صدقه تابعا في الجملة لجعل الشارع، سواء كان مجعولا له، أم لازما لجعله، أم نحو ذلك.