الجهة.
وجه الاشكال: أن ملزوم المفهوم لما كان هو الإناطة غير القابلة للانحلال والتبعيض عرفا فلا مجال للاقتصار في رفع اليد عنها على ما يرتفع به التعارض، بل لابد إما من رفع اليد عنها رأسا والبناء عليها ورفع التعارض بوجه آخر.
ومجرد كون نسبة المفهوم اللازم لها مع منطوق الشرطية الأخرى العموم المطلق لا يكفي في الجمع بالتقييد ما لم يكن جمعا عرفيا.
كما أن الحمل على مفاد (أو) ليس من سنخ التقييد ولا تصرفا في نفس الإناطة التي هي المنشأ في الدلالة على المفهوم، بل هو تصرف في موضوعها يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
الثاني: ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) - كما في التقريرات - من تقييد إطلاق الشرط في كل منهما بعدم الاخر. فمثل: إذا أخفي الاذان فقصر، و: إذا خفي الجدران فقصر، يحمل على أنه: إذا خفي الاذان ولم يخف الجدران فقصر، وإذا خفي الجدران ولم يخف الاذان فقصر.
وفيه: أنه إن أريد بذلك إبقاء ظهور الشرطيتين في الإناطة المستلزمة للمفهوم، فهو وإن نفع في دعوى أن مقتضاهما عدم تحقق الجزاء عند عدم تحقق الشرطين - كما لو لم يخف الاذان ولا الجدران في المثال المتقدم - لأنه من صور ارتفاع الشرط المقيد لكل من الشرطيتين.
إلا أنه مستلزم للتعارض بين الشرطيتين، لان شرط كل منهما لما كان هو المقيد فتحققه من أفراد ارتفاع شرط الأخرى.
كما يستلزم البناء على عدم ثبوت الجزاء عند تحقق كلا الامرين - كما