وتوقف إضرار شرب الماء على برودته، حيث تكون حراره الماء وبرودته شرطا للغسل والشرب بما أن الغسل نافع والشرب ضار، لا بذاتيهما.
وفي المقام حيث لا يراد بشرط المكلف به في كلماته شرط ذاته الذي تكون شرطيته تكوينية لا دخل للشارع بها، بل شرط دخوله في حيز التكليف الذي تكون شرطيته تابعة للجعل الشرعي في الجملة ومتفرعة على تقييده به في مقام التكليف به، فلا معنى لدعوى سبق الشرطية رتبة على التكليف، لان التقييد من الخصوصيات المقومة لشخص التكليف.
كما لا مجال لدعوى جعلها في قباله، لاستحالة انفكاكها عنه، بل يتعين كونها منتزعة منه كسائر الإضافات اللاحقة له التابعة لخصوصيته، كالسببية والشرطية لنفس التكليف.
على أن ما ذكره (قدس سره) لو تم هنا جرى في الشرطية لنفس الحكم، التي سبق منه الالتزام بجعلها مع الحكم بجعل واحد، لوضوح رجوع شرط الحكم إلى جعل سببه الذي اخذ قيدا له في دليل تسبيبه، فمعنى شرطية البلوغ لوجوب الحج أو لنفوذ العقد أنهما شرط للاستطاعة والعقد، وقيد فيما يكون منهما موضوعا للوجوب والنفوذ، نظير شرطية الطهارة للصلاة.
المسألة الرابعة: وقع الكلام بينهم في حقيقة الجزئية، وهل هي منتزعة أو مجعولة.
ولا يخفى أنها كما تتعلق بالمكلف به - كجزئية السورة من الصلاة - تتعلق بالأسباب ذات المسببات الشرعية - كجزئية القبول من العقد الذي هو سبب لترتب مضمونه، وجزئية ملك الزاد من الاستطاعة التي هي سبب وجوب الحج - ولا وجه لتخصيصها بالأول، كما قد توهمه كلمات