بمفاد (الواو) الراجع للزوم انضمام أحد الشرطين للاخر في ترتب الجزاء، والثاني على تقييده بمفاد (أو) الراجع لقيام أحد الشرطين مقام الاخر في ترتب الجزاء، وحينئذ يتعين الاجمال والرجوع للأصول العملية مع تحقق أحد الشرطين دون الاخر.
لكن عرفت عدم رجوع الثالث للثاني وأنه يتعين البناء عليه، مضافا إلى ما سبق في الاستدلال على المفهوم من أن الوجه في دلالة الشرطية عليه ليس هو الاطلاق المقابل للتقييد بأو، لان مفاد (أو) لا ينافي الاطلاق، فلا مجال لمعارضته للاطلاق المقابل للتقييد بالواو، بل الوجه فيه ظهور الشرطية في الإناطة الذي سبق أنه دون ظهورها في استقلال الشرط في موضوعيته للجزاء، فيلزم الجمع العرفي برفع اليد عن الظهور في الإناطة، لأنه أضعف الظهورين.
وأما الوجه الثاني فهو الذي جرى عليه غير واحد، وهو يبتني على أحد وجوه..
الأول: ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) وغيره من تقييد مفهوم كل من الشرطيتين بمنطوق الأخرى.
وقد اعترف (قدس سره) كما ذكر غيره بأن المفهوم ليس مفاد قضية قابلة للتقييد، بل هو لازم لمفاد الشرطية فلابد من التصرف في ملزومه المدلول للشرطية بحمله على ما ينتج نتيجة التقييد المذكور. وهو وإن لم يشر إلى كيفية التصرف إلا أنه قد يقرب بوجهين:
أحدهما: حمل الإناطة على الإناطة الناقصة بالمقدار الذي لا ينافي ثبوت الجزاء مع الشرط الاخر.