الأدلة في إمضائها، مع وضوح أن القابل للامضاء هو الوجود الانشائي المطلق، ولا معنى لامضاء خصوص الصحيح منه إلا بنحو القضية بشرط المحمول التي لا مجال لحمل الأدلة عليها.
نعم، لو كان المدعى الوضع لخصوص الصحيح العرفي لم ينهض ذلك بالمنع منه، لقابليته للامضاء الشرعي، فينحصر رده بما سبق.
هذا كله في أسماء المعاملات التي هي عبارة عن مصادر الافعال المتعدية وما ينتزع بلحاظها من عناوين، وأما العناوين المنتزعة من نتائجها، كالزوج والزوجة والثمن، فإن لحظ فيها الوجود الانشائي الادعائي فهي قابلة للاتصاف بالصحة والفساد بلحاظ ترتب الوجود الاعتباري عليها وعدمه، وإن كان الظاهر صدقها مع الفساد وعدم توقفه على الوجود الاعتباري لما سبق. وإن لحظ فيها الوجود الاعتباري فهي غير قابلة للاتصاف بالصحة والفساد، بل إما أن توجد أو لا توجد.
بقي الكلام في إمكان التمسك بالاطلاقات وعدمه مع الشك في اعتبار بعض القيود في صحة المعاملة.
والاطلاقات المذكورة تارة: تتكفل ببيان نفوذ المعاملة، كقوله (عليه السلام): " الوقوف على حسب ما يقفها أهلها " (1). وأخرى: تتكفل ببيان أحكامها الاخر، كوجوب الانفاق على الزوجة.
أما الأولى: فلا إشكال في إمكان التمسك بها، أما بناء على ما عرفت من وضعها للأعم فظاهر. وكذا بناء على وضعها للصحيح العرفي. نعم، لابد