لكنه كما ترى! لان الإناطة والتوقف أمر بسيط لا يقبل الانحلال والتبعيض عرفا، ليمكن رفع اليد عن بعض مراتبه مع المحافظة على الباقي في مقام الجمع العرفي بين الأدلة المتعارضة.
ثانيهما: ما أشار إليه سيدنا الأعظم (قدس سره) من أن المعلق على الشرط لما كان هو السنخ أمكن التفكيك فيه، بأن يكون المعلق كل فرد منه عدا واحد، فإنه يثبت مع الشرط الاخر.
وقد ذكر (قدس سره) أنه معقول في نفسه وإن لم يمكن الالتزام به في الجمع بين الشرطيتين.
لكن الظاهر أنه غير معقول في نفسه، إذ ليس سنخ الجزاء - كما سبق - إلا عبارة عن مفاد قضيته مع قطع النظر عن تقييدها بالشرط، وهو مما لا أفراد له، كي يمكن التفكيك بينها في إناطة بعضها دون الاخر، فإن النسبة في نفسها ليست كالماهية الكلية ذات أفراد، بل هي أمر واحد تلحظ على نحو السعة أو الضيق بالقيد.
وليس توقفها على أحد أمرين راجعا إلى توقف قسم من أفرادها على أحدهما بخصوصه، والقسم الاخر على الثاني بخصوصه، نظير اتصاف الماهية في الخارج بأحد وصفين - كالعلم والجهل - الراجع لاتصاف كل قسم من أفرادها بأحدهما معينا، كما لعله ظاهر.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال فيما ذكره بعض مشايخنا من أن بعد امتناع التصرف في المفهوم نفسه، لما سبق من كونه لازما لمفاد الشرطية فلابد من رفع اليد عن ملزومه الذي هو مفادها بالمقدار الذي يرتفع به التعارض، ولا يكون ذلك إلا بتقييد المنطوق بمفاد (أو) ورفع اليد عن إطلاقه من هذه