القرينة في أخبار الأئمة (عليهم السلام)، كما هي سيرة جميع المسلمين على ذلك في النبويات مع شيوع إطلاق الصيغة فيها في مورد الاستحباب أيضا، بل لعله كذلك في الكتاب المجيد أيضا.
بل الانصاف أن كثرة الاستعمال في موارد الندب مع السيرة المذكورة من أقوى الشواهد على ما ذكرناه من عدم اختصاص الصيغة بالوجوب وضعا، وحملها عليه مع الاطلاق والتجرد عن القرينة. فلاحظ.
الرابع: الظاهر أن وقوع صيغة الامر وأداته عقيب النهي أو في مورد توهمه مانع من ظهورها في البعث نحو الفعل، فضلا عن الالزام به.
كما أن وقوع أداة النهي عقيب الامر أو في مورد توهمه مانع من ظهورها في الزجر عن الفعل، فضلا عن كونه بنحو الالزام.
لأنها وإن لم تخرج عما استعملت فيه من النسبة البعثية أو الزجرية، إلا أن ما سبق من أصالة كون الداعي للاستعمال هو البعث أو الزجر بمقتضى بناء أهل اللسان لا يجري في الموردين المذكورين، بل المتيقن لهم كون الداعي رفع النهي أو الامر السابقين أو بيان عدمهما.
ولا مجال لما يحكى عن بعض العامة من عدم خروج صيغة الامر في المورد المذكور عن الدلالة على الوجوب، فضلا عن أصل الطلب.
ومثله ما عن المشهور من دلالتهما على الإباحة لو أريد بها الإباحة بالمعنى الأخص التي هي أحد الأحكام الخمسة، لعدم المنشأ لذلك.
وإن أريد بها الإباحة بالمعنى الأعم، التي هي محض الاذن في الفعل وعدم النهي عنه طابق ما ذكرناه.
هذا، وعن بعضهم أن الامر إن علق بزوال علة النهي كان ظاهرا في