في الأول مفوت لملاك أمر عمرو بالامر به بعد تعذر امتثاله معه، بخلافه في الثاني، حيث يستلزم سقوط الامر بحصول غرضه، وإن لم يمتثل.
هذا وقد اقتصر المحقق الخراساني (قدس سره) على الوجوه الثلاثة الأول، كما اقتصر بعض الأعاظم (قدس سره) على الأول والثالث ولم يشيرا للأخيرين، بل لم أعثر عاجلا على من أشار إليهما في المقام، مع شيوعهما وأهميتهما.
وربما كان هناك بعض الوجوه الاخر لا مجال لإطالة الكلام فيها، وقد يظهر الحال فيها مما ذكرنا في هذه الوجوه.
المقام الثاني: حيث ظهر اختلاف وجوه الامر بالامر ثبوتا ودورانه بين الوجوه الخمسة فالظاهر أن الوجه الأول بعيد عن نفسه ومخالف لظاهر إطلاق الامر، لان ارتكاز اقتضاء الامر لتحصيل متعلقه موجب لظهور الامر به في تعلق الغرض بمتعلقه الذي هو كالمعلول له، كسائر موارد الامر بالعلة، كما لا يبعد ذلك في الوجه الثاني أيضا، لان استبعاد تقييد المطلوب بخصوصية علة له، بحيث لا يراد منه إلا ما يصدر عنها يوجب انصراف إطلاق الامر عنه وظهوره في تعلق الغرض بالمعلول من حيث هو ولو صدر بتوسط غير تلك العلة.
مع أن توقفه على فرض تكليف الامر الأول للمأمور الثاني بإطاعة الامر الثاني يوجب عدم الأثر المهم لاحتماله، إذ مع عدم ثبوت تكليفه بذلك لا موضوع لها الوجه، ومع ثبوته لابد له من إطاعة الامر الثاني - كعمرو في المثال - إذا أمره.
نعم، يظهر الأثر لو لم يأمره الثاني، حيث لا يجب عليه الاتيان بالفعل