فضلا عما لو علم بذلك.
ثم إنه ذكر غير واحد أن ثمرة النزاع المذكور تظهر في عبادات الصبي، وأنه بناء عليث الوجه الثالث - الذي عرفت من غير واحد دعوى ظهور الامر بالامر فيه - يمكن استفادة شرعيتها من قوله عليه السلام: " فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين " (1) وقوله عليه السلام: " فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام " (2) وغيرهما مما ورد في أمر الولي للصبي بالعبادات.
ولابد لأجله من حمل حديث رفع القلم على رفع الالزام مع ثبوت أصل المشروعية، وهذا بخلاف ما لو بني على الوجه الأول، حيث يكون الصبي مأمورا بها من قبل الولي دون الشارع.
وفيه: أنه لو بني على ذلك فمقتضى الجمع العرفي حينئذ تخصيص عموم حديث رفع القلم بأدلة الأوامر المذكورة، لأنها أخص مطلقا، حيث تختص بالصلاة والصيام، ويعم حديث الرفع جميع التكاليف، ولا وجه معه للجمع برفع اليد عن ظهور هذه الأوامر في الالزام.
خصوصا مع قوة ظهور بعضها وصراحة بعضها في الالزام، حيث تضمن أنهم يؤخذون بذلك ويجبرون عليه ويضربون (3)، إذ لو كان ذلك