الأزمان، وفي لسانهم بالوجدان غير القابل للتشكيك.
وثالثها: أن التزام عدم إطلاق العناوين المذكورة في لسان الشارع على ما ثبت في حق المضطر غريب حدا لا يناسب الآيات والنصوص، فقد صدرت آية التميم بقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة...﴾ (١)، وقال تعالى:
- في صلاة الخوف - ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة...﴾ (2)، إلى غير ذلك مما يتضح بأدنى نظرة في الاستعمالات.
ومن الغريب جدا التزامه بأن ثبوت الاجزاء والشرائط غير المتعذرة في حق من يكتفى منه بالعمل الاضطراري من بعض الجهات ليس لاطلاق أدلتها - لان موضوعها المسمي، وهو مصوص التام - بل للاجماع على ثبوت تلك الأجزاء في حق من لم تتعذر عليه.
وأما ما ذكره من امتناع فرض الجامع المركب الحاكي عن الاجزاء والشرائط الشخصية، فقد أورد عليه سيدنا الأعظم (قدس سره) بإمكان كون الجامع مركبا ينطبق على القليل والكثير بأن يكون القليل في بعض الأحوال واحدا لجهات يكون بها مصداقا للمفهوم المركب بعين مصداقية الكثير له، فكما جاز أن يكون التراب أحد الطهورين عند فقد الماء جاز أن يكون القليل قائما مقام الكثير في فرديته للجامع بلا قصور فيه.
نعم، جعله مركبا من خصوص الاجزاء المعنونة في كلماتهم من التكبير والقراءة ونحوهما مانع من انضباطه بنحو يصدق على القليل والكثير صحيحين، لكن لا ملزم به في مقام تصوير الجامع ثبوتا.