وقد ذكر غير واحد أن الغاية إن رجعت للحكم لزم انتفاؤه بحصول الغاية، وكانت القضية دالة على المفهوم، وإن رجعت للموضوع كانت كسائر قيوده لا مفهوم لها.
أما الأول: فقد استدل عليه المحقق الخراساني (قدس سره) بأن فرض كون الشئ غاية لشئ ملازم لارتفاعه بارتفاعه، وإلا لم يكن غاية له.
ولا مجال للاشكال عليه: بأن ذلك فرع كون الغاية غاية لسنخ الحكم، لا لشخصه، فلابد من إثبات ذلك.
لظهور اندفاعه مما سبق في التنبيه الثاني من تنبيهات مفهوم الشرط من أن ما تتضمنه القضية وإن كان هو شخص الحكم المتقوم بتمام ما اخذ فيها من قيود، إلا أن موضوع التقييد الذات على سعتها المساوقة للسنخ بالمعنى المتقدم، فتضيق بالقيد، فالقيد يرد على السنخ، وإن كان المتحصل من القضية المتضمنة له هو الشخص. فراجع.
فالعمدة في الاشكال على الاستدلال المذكور: أنه مع فرض كون الشئ غاية لابد من ثبوت المفهوم، ولا مجال للنزاع فيه، ومرجع النزاع المذكور إلى النزاع في ظهور الكلام في كون الشئ غاية، فإن التعبير بالغاية إنما وقع في كلام أهل الفن من دون أن يتضمنه الكلام الذي وقع النزاع في دلالته على المفهوم، وإنما تضمن أدوات خاصة مثل: (إلى) و (حتى)، ومرجع النزاع في المقام إلى النزاع في ظهور تلك الأدوات في كون ما بعدها غاية للنسبة، بحيث ترتفع بعدها، وعدمه وأنها إنما تدل على مجرد استمرار النسبة إليها سواء انتهت بها أم بقيت بعدها.
ونظير ذلك تعبيرهم عن مدخول أدوات الشرط بالشرط، فإن فرض