الحكم من شؤون المنطوق لا المفهوم.
هذا، ومحل الكلام الحكم القابل للتعدد تبعا لتعدد متعلقه، كالوجوب والاستحباب الواردين على الماهية بنحو البدل، والتي يكفي في امتثالهما تحقيقها بتحقيق فرد منها، حيث يمكن تعددهما تبعا لتعدد الموضوع، فيلزم تعدد الامتثال بتعدد الفرد من تلك الماهية.
ومثلهما الضمان الذي قد يتعلق بقدر معين من المال الكلي، حيث يمكن تعدده بتعدد المضمون من ذلك المقدار.
دون ما لا يقبل التعدد لوحدة متعلقه، إما لكونه كليا قد تعلق الحكم به بنحو الاستغراق كمتعلق التحريم والكراهة، أو لكونه شخصيا، كمتعلق النجاسة، وضمان اليد والاتلاف وهو الجسم الخارجي غير القابل للتعدد، حيث لا إشكال في التداخل في مثل ذلك، لامتناع تعدد الحكم من سنخ واحد مع وحدة متعلقه، لاستلزامه اجتماع المثلين.
إلا أن يفرض الاختلاف بين الحكمين في الخواص والآثار، نظير اختلاف النجاسة المسببة عن ملاقاة البول مع النجاسة المسببة عن ملاقاة الدم في كيفية التطهير، واختلاف الحرمة المسببة عن الاسكار مع الحرمة المسببة عن الغصبية في ترتب الحد والسقوط بإذن المالك في التصرف، لرجوع ذلك في الحقيقة إلى الاختلاف في سنخ الحكم، فلا يلزم من التعدد معه اجتماع المثلين.
فتأمل.
إذا عرفت هذا، فالظاهر عدم التداخل مطلقا، وهو المنسوب للمشهور، وعن جماعة - منهم المحقق الخوانساري - اختيار التداخل مطلقا، وعن الحلي التفصيل بين اتحاد الموضوعات جنسا واختلافها فالتداخل في الأول دون