مطابقة المأتي به للمأمور به - كما في موارد حديث لا تعاد ونحوها - أو ظاهرا في موارد التعبد بصحة العمل، وكترتب مضامين العقود والايقاعات عليها، فان الآثار المذكورة موقوفة على حكم الشارع الأقدس بها تبعا لموضوعاتها.
لكن هذا لا يستلزم كون صحة العمل الخارجي في الموارد المذكورة حكما شرعيا بعدما عرفت في حقيقة الصحة.
نعم، لو كانت الصحة نفس ترتب الأثر دون التمامية الملازمة له اتجه استنادها للشارع في هذه الموارد. لكنه خلاف ظاهرهم. فتأمل جيدا.
هذا عمدة ما ينبغي التعرض له من الاحكام الوضيعة ولم يبق مما ذكر في كلماتهم منها إلا الإمامة، والولاية، والنيابة، والوكالة، والقضاوة، والرخصة، والعزيمة.
والظاهر أن الأربعة الأول من الأحكام الوضعية وداخلة في موضوع المسألة الأولى، لتبعيتها للجعل والاعتبار ممن بيده الاعتبار، وأخذها في موضوع الأحكام الشرعية، كوجوب الطاعة وجواز التصرف ونفوذه. كما أن القضاوة نحو من الولاية والنيابة.
وما يظهر من غير واحد من المفروغية عن عدم كون الإمامة من الأحكام الوضعية وأنها كالنبوة. كما ترى! إذ لا ينبغي التأمل في تبعية الإمامة للجعل بعد قوله تعالى: (إني جاعلك للناس إماما " (1) وما تضمنته جملة من النصوص من أنها تابعة لجعل الامام ونصبه من قبله تعالى.
فإن كانت النبوة كذلك فالالتزام بأنها من الأحكام الوضعية غير عزيز،