ومثلها ما تضمن أن الطهور أحد أثلاث الصلاة (1)، سواء أريد به استعمال الطهور بالوضوء والغسل، أم أثر ذلك وهو الطهارة، للقطع بعدم كونهما جزءا من المسمى، بنحو يكون أحدهما ثلثا منه، وإنما الكلام في شرطيتها له، ولا يدل عليه اللسان المذكور.
ثم إن بعض مشايخنا ادعى دوران التسمية مدار الأركان من الاجزاء والشرائط.
لا بمعنى كونها تمام المسمى بنحو لو انضم إليها غيرها مما يعتبر في المأمور به لكان زائدا على المسمى كالتعقيب، بل بمعنى توقف صدق الاسم عليها، مع كون المسمى مرددا بالإضافة إلى غيرها، حيث سبق إمكانه في الماهيات المخترعة، فتدخل في المسمى في ظرف وجودها، ويصدق بدونها في ظرف عدمها.
بدعوى: أن الماهيات المذكورة لما كانت مخترعة للشارع، متقومة باعتباره الوحدة بين أجزائها، فلابد من الرجوع إليه في مقوماتها، ومقتضى أدلة الأركان كونها مقومة للماهيات المذكورة لا تحقق بدونها، وأن ما زاد عليه غير مقوم لها ولا مأخوذ فيها، بل في المأمور به.
لكنه يشكل..
أولا: بأن التعبير بالأركان لم يرد في البيانات الشرعية، ليدعى ظهوره في تقوم المسمى بها، بل في ألسنة الفقهاء بالإضافة إلى بعض الاجزاء والشرائط بعد رجوعهم للأدلة، التي هي لم تتضمن إلا عدم إجزاء الفاقد لها ولو سهوا، وإجزاء الواجد لها الفاقد لغيرها من الاجزاء والشرائط سهوا.