غاية الامر أنه لا يستند لوضع الأداتين للغاية والانتهاء، بل لاستعمال العرف لهما في مقام التحديد، زائدا على الاستمرار والاستيعاب الذي هو المفاد الوضعي لهما، بنحو يكون ذلك منشأ لثبوت ظهور ثانوي لهما فيه.
وإن كانت الموارد مختلفة في مراتب الظهور في ذلك، فأظهرها ما كان الاستيعاب والاستمرار فيه مقتضى الوضع، كما في التحديد بجزء موضوع المتعلق، ثم ما كان الاستيعاب والاستمرار فيه مقتضى الاطلاق، كما في تحديد الحكم، وفي غيرهما قد يحتاج إلى قرينة زائدة. فتأمل جيدا.
نعم، إذا ذكر سبب للحكم فتقييده هو أو موضوعه بهما لا ينافي الاطلاق في حكم آخر ثابت بسبب آخر، فتحديد وجوب الامساك أو الامساك الواجب بدخول الليل من حيثية الصوم المعهود لا ينافي إطلاق وجوب الامساك بسبب آخر بنحو يشمل الليل لو فرض احتماله.
لان الاطلاق مع وحدة الحكم لكونه بدليا أو مجموعيا إنما يقتضي تحديد متعلق التكليف المبين لا متعلق غيره، كما أن بناء العرف على استعمال الأداتين في مقام التحديد من جهة لغوية بيان محض الاستمرار لا تقتضي ما زاد على ذلك. ولعل ذلك خارج عن محل الكلام.
الثاني: في مقام الاثبات. ومرجع الكلام فيه إلى تشخيص موارد كل من رجوع الغاية للحكم ورجوعها للموضوع، وإنما يحتاج إلى الكلام في ذلك بناء على الفرق بينهما في الدلالة على المفهوم، أما بناء على ما سبق منا من عدم الفرق بينهما فيه فهو مستغنى عنه، وإنما نتعرض له لاستيعاب الكلام على تمام مباني المسألة مع عدم خلوه في نفسه عن الفائدة.
فنقول: لا ينبغي التأمل في رجوع الغاية المكانية للموضوع، دون