الفصل التاسع في الامر بالامر قد وقع الكلام في أن الامر بالامر بشئ هل يكون أمرا بذلك الشئ في حق المأمور الثاني أو لا؟
ويجري نظيره في الامر بالنهي عن الشئ، وأنه هل يقتضي النهي عنه من قبل الامر في حق المنهي أو لا؟
ولا وجه لتخصيص الكلام بالأول إلا ذكره في مبحث الأوامر.
وحيث كان مبنى الكلام فيهما فيهما واحدا فلنجر في تحريره على ما جروا عليه من الكلام في الامر بالامر، لأنه أيسر بيانا، وبه يتضح الحال في الامر بالنهي.
وينبغي الكلام في صور ذلك ثبوتا، ثم فيما هو الظاهر منها في ضمن مقامين:
المقام الأول: إذا أمر زيد عمرا بأن يأمر بكرا بالسفر فهو يقع على وجوه...
الأول: أن يكون أمرا نفسيا حقيقيا ناشئا عن ملاك مستقل به من دون ملاك يقتضي أمر زيد لبكر بالسفر حتى بعد أمر عمرو له، ولا يكون سفره موردا لغرضه أصلا، كما لو أراد استكشاف حال بكر وأنه يطيع