بأداة النهي.
بل لعله هو الوجه في انسباق ذلك من الامر بالترك - مع أن الجمود على مدلوله اللفظي الحقيقي لا يقتضيه كما سبق - لان المستفاد منه إرادة تحريم العمل لا وجوب تركه.
هذا حاصل ما تيسر لنا في وجه الفرق بين الأمر والنهي من الجهتين المذكورتين، الذي هو من الوضوح بحد يستغني عن التوجيه لولا طروء بعض الشبه والمناقشات التي يكفي في دفعها ما سبق.
ومن هنا ينبغي الكلام فيما يتعلق بذلك ويترتب عليه مما وقع موردا للبحث في كلامهم في مباحث الأوامر والنواهي.
واستيفاؤه يكون في ضمن مسائل..
المسألة الأولى: في المرة والتكرار اختلفوا في أن الامر هل يقتضي المرة في الامتثال أو التكرار أو لا يقتضي شيئا منهما.
والظاهر أن البحث راجع إلى مقام الجعل وتشخيص حال الامر، الذي يتفرع عليه مقام الامتثال، لا إلى مقام الامتثال رأسا بعد الفراغ من عدم اقتضاء أحد الامرين في مقام الجعل، لتكون من لواحق مسالة الاجزاء، لخروج ذلك عن ظاهر كلامهم ومساق حججهم.
هذا، وفي الفصول أن الأكثر حرروا النزاع في الصيغة، بل نص جماعة على اختصاصه بها، ولذلك عدها من مباحث الصيغة.
إلا أن بعض حججهم لا يناسب الاختصاص المذكور.
ولهذا ألحقناها بهذا الفصل الذي هو من مباحث الأوامر والنواهي