لانحصار العلاقة به، أو لوجود الجامع بين افراده دون الاخر، أو لكونه محط الغرض دون غيره فلا إشكال في إمكان النزاع في تعيينه. فلاحظ.
الثانية: محل الكلام هو العبادات التي هي موضوعة - ولو في عرف المتشرعة - للخصوصيات الزائدة أو المباينة للمفاهيم اللغوية، كالصلاة والصوم والاعتكاف والحج وغيرها، دون ما لم يكن كذلك، بل بقي على مفهومه اللغوي وإن قيد في مقام الامر به ببعض القيود الزائدة على ذلك، كقراءة القران والسجود والركوع والدعاء والزيارة، لان القيود المذكورة لا توجب تبدل مفاهيمها.
نعم يأتي - إن شاء الله تعالى - بعد الفراغ عن محل البحث في هذه المسألة الكلام في المعاملات ذات المضامين الانشائية الاعتبارية، لأنها تتصف بالصحة والفساد بلحاظ ترتب الآثار المطلوبة عليها وعدمه، فيناسب إلحاقها بمحل الكلام.
الثالثة: تقدم في المسألة الخامسة من مباحث الأحكام الوضعية أن الصحة والفساد منتزعان من التمامية وعدمها بلحاظ ترتب الأثر المهم، وان تعريف الصحة تارة بموافقة الامر، وأخرى بإسقاط الإعادة والقضاء ليس للاختلاف في مفهومها، بل في معيار صدقها تبعا للاختلاف في الغرض المهم.
ولا يخفى أن الموافقة والامر في التعريف الأول يراد بهما تارة: خصوص الواقعيين. وأخرى: ما يعم الظاهرين.
وعلى الأول تكون الموافقة للامر أخص موردا من إسقاط الإعادة والقضاء، لأنهما قد يسقطان بالناقص المأتي به غفلة أو نسيانا أو خطأ أو جهلا بسبب التعبد الظاهري، كالصلاة في موارد حديث: " لا تعاد... "،