بل ما ذكره (قدس سره) لا يناسب ما صرح به غير مرة من فرض مقدمة الوجوب، وأنها التي يتوقف عليها الوجوب دون الوجود، وأنه يمتنع ترشح الطلب عليها من الواجب لاستلزامه طلب الحاصل.
إلا أن يكون ذلك من مماشاة للقوم مع كونها عنده مقدمة للوجود، لتوقف خصوصية الواجب عليها، كما ربما يظهر من بعض عباراته، غايته أن الخصوصية الموقوفة عليها قد اخذت بنحو لا تكون موردا للتكليف، على ما سبق منه التعرض له.
لكن لازم ذلك الاستدلال على عدم وجوبها بلزوم الخلف، لا بطلب الحاصل، كما سبق منه، الظاهر في المفروغية عن عدم وجوبها قبل وجودها، لعدم وجوب ذيها.
ومن هنا كان كلامه (قدس سره) في غاية الاضطراب والاشكال، ولا معدل عما ذكرنا.
ثم إن بعض الأعاظم (قدس سره) منع من رجوع الشرط للهيئة، لما سبق في الوجه الأول من أن المعنى الحرفي آلي غير قابل للتقييد، كما منع من رجوعه للمادة بنفسها المستلزم لتقييد المكلف به مع فعلية التكليف قبل تحقق القيد، لما بنى عليه من ابتناء القضية الشرطية والحقيقية على أخذ الموضوع والشرط مفروض الوجود في فعلية الحكم المستلزم لعدم فعليته قبل تحقق الشرط والموضوع، على ما فصله وأطال الكلام فيه، ومن هنا ادعى رجوع الشرط للمادة المنتسبة.
قال بعض مشايخنا (دامت بركاته) في تقريره لدرسه: " المراد منه هو تقييد المادة المنتسبة فإن الشئ قد يكون متعلقا للنسبة الطلبية مطلقا من غير