وأما القواعد الشرعية الواقعية كقاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسدة) فهي مسألة فرعية تتضمن حكما شرعيا، وقد عرفت خروجها، لأنها تتضمن حكما شرعيا ترتفع باستنباطه الشبهة الحكمية، فلا يدخل في أحد شقي التعريف.
وقد اتضح بما ذكرنا في تعريف علم الأصول أنه لا جامع حقيقي بين المسائل الأصولية، وأن المعيار فيها أن تحرر لتيسير طريق الاستنباط، لصلوح نتيجتها لان تكون مقدمة له، سواء كان البحث فيها عن الدليلية والحجية، أم عن الظهور العرفي، أم التعبد الظاهري الشرعي، أم الوظيفة الظاهرية العقلية، أم غير ذلك... مما يأتي التعرض له.
وقد أطال غير واحد الكلام في ذلك، وذكر بعضهم وجوها اخر قد يلزم منها خروج بعض المسائل عن علم الأصول، وكون البحث فيها استطراديا.
ولا وجه له بعد دخلها في غرضه الذي أشرنا إليه آنفا. ولا يسعنا تفصيل الكلام في ذلك.
الامر الثاني: حيث كانت المسائل الأصولية كبريات تنفع في الاستنباط وتشخيص الوظيفة، وتقع في مقدماتها، فالكبريات المذكورة على قسمين:
أولهما: ما يكون مضمونة أمرا واقعيا مدركا، ولا يتضمن العمل بنفسه، ولا يتقوم به، وإنما يترتب عليه العمل لخصوصية موضوعه، أو بضميمة أمر خارج عنه.
وتنحصر في مباحث الألفاظ - التي يبحث فيها عن تشخيص الظهورات اللفظية، ومداليل المفردات، والهيئات التركيبية - والملازمات العقلية - التي