الفصل الثالث في ما يتعلق بصيغة الأمر والنهي المراد بصيغة الامر في كلماتهم هي هيئة فعل الامر ثلاثيا كان أو غيره.
والحق بها لام الامر الداخلة على الفعل المضارع، لاتحادهما فيما هو المهم من محل الكلام، وهو الدلالة على الطلب والالزام، أما النهي فلا هيئة تخصه، وإنما يستفاد من (لا) الناهية، كما يستفاد الامر من اللام.
وقد ذكروا لصيغة الامر معاني متعددة، كالطلب - الذي هو الشايع من موارد استعمالها - والإباحة، كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (١)، والتمني، كقول الشاعر:
ألا أيها الليل الطويل الا انجلي......
والتعجيز، كقوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ (٢)، والتهديد، كقوله تعالى: ﴿وانتظروا إنا منتظرون﴾ (٣)، والاحتقار، كقوله سبحانه: ﴿فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا﴾ (4) وغيرها.