الشك في اعتبار الخصوصية في المأمور به، على ما يذكر في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين.
نعم، لو كان الفعل متعذرا عليه ودار الامر بين كون التكليف عينيا يسقط بالتعذر المذكور وكونه كفائيا لا يسقط به، بل يجب عليه السعي لتحصيله من غيره كان مقتضى البراءة الأول، للشك في أصل التكليف.
وكذا لو علم الشخص بتكليف غيره بشئ ودار الامر بين كونه عينيا مختصا به وكونه كفائيا يشترك هو معه فيه، كما لو دار الامر بين اختصاص أحكام الميت بالولي وعمومها لجميع المكلفين، فإن مقتضى الأصل براءة ذمة غير الولي من التكاليف المذكورة.
الرابع: كما أن الامر بالطبيعة يقتضي تكليف كل فرد من أفراد الموضوع تارة: بفرد منها يخصه. وأخرى: بوجودها المطلق المقابل للعدم المحض من أي فرد فرض، فيكون في الأول عينيا وفي الثاني كفائيا. كذلك النهي عن الطبيعة يقتضي نهي كل فرد تارة: عن إيجادها هو لها. وأخرى: عن أصل وجودها.
وعلى الأول يكتفى في امتثال كل فرد بتركه هو، ولا يجب عليه منع غيره إلا بدليل خاص، كدليل الامر بالمعروف.
أما على الثاني فكما يلزم كل مكلف ترك الطبيعة يلزمه منع الغير من القيام بها، تجنبا لأصل وجودها.
فهو نظير الوجوب الكفائي في نحو توجيه التكليف بالماهية، وإن افترقا في كيفية الامتثال، حيث يكتفى في امتثال الوجوب الكفائي بفعل الواحد، ويعتبر في امتثال النهي المذكور ترك الكل.