المسألة الأولى: الظاهر أن الأحكام الوضعية التي أخذت في موضوع الأحكام الشرعية الأخرى: كالحرية، والرقية، والزوجية، والرهنية، والملكية، والوقفية، وغيرها من الأمور الاعتبارية المجعولة للشارع الأقدس تأسيسا، أو إمضاء لما عليه العرف، لظهور أدلتها في ذلك، ولا سيما ما كان ثبوته تبعا لانشائه ممن له السلطنة شرعا في العقود والايقاعات، لوضوح أن قصد المنشئ لها إيجادها اعتبارا، فيكون ذلك هو الظاهر من أدلة النفوذ والامضاء الشرعية، وهو المطابق للمرتكزات المتشرعية، بل العرفية في كثير منها.
خلافا لما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) (1) قال: - في تعقيب حجة القول السابع من أقوال الاستصحاب، عند الكلام في حقيقة الصحة والفساد، بعد أن ذكر أنهما في المعاملات عبارة عن ترتب الأثر وعدمه - " فإن لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفي، كالبيع لإباحة التصرفات والنكاح لإباحة الاستمتاعات، فالكلام فيها يعرف مما سبق في السببية وأخواتها.
وإن لوحظت سببا لأمر آخر، كسببية البيع للملكية، والنكاح للزوجية والعتق للحرية، وسببية الغسل للطهارة، فهذه الأمور بنفسها ليست أحكامها شرعية. نعم، الحكم بثبوتها شرعي، وحقائقها إما أمور اعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية، كما يقال: الملكية كون الشئ بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه، والطهارة كون الشئ بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب، والطهارة نقيض النجاسة. وإما أمور واقعية كشف عنها الشارع ".
ولا يخفى أن عدم كون هذه الأمور أحكامها شرعية لا يناسب كون الحكم بثبوتها شرعيا، إلا أن يراد بالحكم بثبوتها الاخبار عنه، كما أن التعبير