وضعا أو إطلاقا، أو عدم دلالتها عليه.
قال في الكفاية: " في أن الصيغة حقيقة في الوجوب، أو في الندب، أو فيهما، أو في المشترك بينهما، وجوه بل أقوال ".
ولا ينبغي التأمل في عدم اختصاصها بالطلب غير الإلزامي بعد عدم تبادره منها وعدم العناية في استعمالها في الإلزامي.
كما أن الظاهر عدم اشتراكها لفظا بين الطلب الإلزامي وغيره، لوجود القدر المشترك بينهما عرفا، وهو مطلق الحاصل من النسبة البعثية، فلو أريد العموم لهما كان الظاهر الاكتفاء بالوضع للقدر المشترك المذكور، ولا سيما مع بعد الاشتراك اللفظي في نفسه، خصوصا في الهيئات والحروف.
والمهم في المقام القولان الآخران..
الأول: أنها حقيقة في الطلب الإلزامي، بمعنى أنها موضوعة لنحو من النسبة البعثية لا تلائم غيره، وإلا فالالزام أو الوجوب بما هو معنى اسمي لا يكون مفاد الحرف.
الثاني: أنها حقيقة في مطلق الطلب الحاصل مع الالزام وغيره، بأن تكون موضوعة للنسبة البعثية المطلقة الملائمة لكل منهما.
ومرجع أدلة الأول وجهان:
أولهما: التبادر للالزامي مع عدم القرينة الحالية أو المقالية الصارفة عنه.
ولذا يصح في مورد الصيغة إطلاق الامر الذي سبق أنه موضوع للالزام، كما يصح الذم على المخالفة، وقد وردا في ترك إبليس السجود لآدم مع كون الخطاب به بالصيغة، كما لا يحسن عرفا الاعتذار عن المخالفة باحتمال الندب.