كل ذلك بسبب مألوفية ذلك وشيوعه عند العرف والمتشرعة، واستبعاد اختلاف سنخ الغرض مع الاتفاق في الجنس.
وقد تحصل من جميع ما سبق: أنه مع إطلاق دليل الواجب وعدم ظهور دليل الوقت في الانحصار يكون وجوب الاتيان بالموقت بعد الوقت مستفادا من نفس دليل الواجب بلا حاجة إلى دليل آخر. وفي غير ذلك لا بد فيه من دليل خاص، وهو دليل القضاء.
لكن الدليل المذكور لا يكشف عرفا عن أمر مباين للامر الأول، تبعا لتباين متعلقيهما واختلاف سنخ الغرض منهما، بل عن حال الامر الأول، وأنه بنحو يقتضي التكليف بالموقت بعد الوقت قضاء له، لامكان استيفاء بعض مصلحته، وأن المأتي به بعد الوقت من سنخ المأتي به قبله.
وعليه فما اشتهر من أن القضاء بأمر جديد - في غير صورة الاتفاق المتقدمة - إنما يصح لو أريد به أنه محتاج للامر في مقام الاثبات من دون تعدد فيه ثبوتا. فتأمل جيدا.
والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الامر الثالث: كما يمكن أن يكون الموقت بنحو يجب قضاؤه بعد الوقت يمكن أن يكون بنحو يجزي تقديمه عليه.
وإجزاء ذلك تارة: يكون لوفاء الفعل السابق بالغرض، فلا يجب الفعل في وقته لاستيفاء غرضه.
وأخرى: يكون لمانعية من تحصيل الغرض بنحو يتعذر استيفاؤه بالفعل في الوقت.
أما الأول فلابد فيه من كون الوقت شرطا للتكليف، ليمتنع الامتثال