في كثير من الفرائض والنوافل، كالصلاة والصوم وغيرهما.
وحينئذ يقع الكلام في أن القضاء من سنخ الأداء، إما لوفائه بتمام غرضه مع كون مصلحة الوقت مباينة لمصلحة الواجب - كما هو مقتضى الصورة الأولى - أو لوفائه ببعض مصلحته، لكون الوقت دخيلا في بعض مراتبها - كما هو مقتضى الصورة الثالثة - أو أنه من سنخ آخر لا يكون محصلا لشئ من مصلحة الأداء، لفوتها بتمامها بفوت الوقت، وإنما هو تدارك لفوته، نظير تدارك فوت الصحة بالدواء، فيناسب الصورة الرابعة.
وقد سبق ظهور الفرق في جريان قاعدة الاشتغال عند الشك بعد الوقت في الامتثال فيه، حيث تجري في الصورة الأولى والثالثة، دون الرابعة.
إذا عرفت هذا فقد ذكر بعض الأعاظم (قدس سره) أن الصورة الأولى والثالثة وإن كانتا ممكنتين ثبوتا إلا أن ظاهر أدلة القضاء هو الصورة الرابعة، لان ظاهر لفظ القضاء هو تدارك ما فات في وقته، ولا معنى للتدارك في الصورتين المذكورتين، حيث يكون الفعل خارج الوقت مأمورا به بنفس الامر فيهما.
وفيه: أنه إن أريد بتدارك ما فات في وقته مجرد الاتيان بالواجب بعد وقته، فهو لا ينافي الصورتين المذكورتين، وان أريد به تدارك النقص الحاصل بسبب فوت الواجب، بحيث يكون الفرق بين الأداء والقضاء هو الفرق بين حراسة المال المانعة من تلفه وضمانه بعد تلفه بسبب التفريط في الحراسة، فهو بعيد عن المرتكز عرفا لمعنى القضاء، بل المرتكز عرفا أن ما يؤتى به قضاء لشئ من سنخه لا مباين له، ولذا لا يصدق القضاء في المثال المذكور ونظائره من الأمثلة العرفية والشرعية، ويطلق عند العرف على مثل أداء الدين