الثاني: وقع الكلام في دخول مدخول أدوات الغاية في حكم المغيى وعدمه، بمعنى أن مفاد الأدوات هل هو الاستمرار إلى ما قبل المدخول مع كون نفس المدخول مسكوتا عنه أو مبدأ لانقطاع الاستمرار - على الكلام في المفهوم - أو أن مفادها الاستمرار حتى بالإضافة إليه، وأن المسكوت عنه أو مبدأ الانقطاع هو ما بعده؟
ولا يخفى أن البحث في ذلك يرجع لتحديد المنطوق، ويرجع لتحديد المفهوم بتبعه، لا ابتداء.
كما أن محل الكلام هو صورة فقد القرينة على أحد الامرين، وإلا فكثيرا ما تتحكم القرائن الخاصة الحالية والمقالية في تعيين أحدهما.
وربما استدل على الأول بما عن نجم الأئمة من أن الغاية من حدود المغيى، فيتعين خروجها عنه.
وهو كما ترى! لان كونها حدا بالمعنى المذكور أول الكلام، بل للقائل بالوجه الثاني دعوى كونها آخره الذي ينتهي به، لا الذي ينتهي إليه.
أما ابن هشام فقد فصل في المغني بين (إلى) و (حتى) مدعيا البناء على الدخول في الثانية دون الأولى، حملا على الغالب في البابين.
لكن الغلبة إنما تنفع إذا أوجبت الظهور النوعي، لان مجرد الغلبة مع القرائن الخاصة ليست من القرائن العامة التي يلزم العمل عليها في مورد فقد القرينة، وكون الغلبة في المقام - لو سلمت - بالنحو المذكور غير ظاهر.
فلعل الأولى التوقف في مورد فقد القرينة.
والذي يهون الامر كثرة احتفاف الكلام بما يصلح شاهدا على أحد