القسمة غير مستوعبة، وهو بعيد.
ومن هنا كان الظاهر أن مراده بالغرض هو الغرض الأقصى الذي هو الملاك الداعي لجعل الحكم، والذي قد يكون واحدا، كما في المثال السابق، وقد يكون متعددا يمتنع حصول أكثر من واحد منه، كما لو احتاج إلى استعمال دواء ينفع بصره آخر ينفع سمعه، وكان استعمال أحد الدوائين مانعا من تأثير الاخر وإن أمكن استعماله معه، فيتعين عليه الامر بالاتيان بأحدهما تخييرا.
إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام بينهم في حقيقة الوجوب التخييري على أقوال قد تظهر الثمرة بينها في فرض الشك في كون الوجوب تخييريا، على ما تعرضنا له في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين.
ويجري نظيرها في الاستحباب التخييري وإن كان خارجا عن عنوان كلامهم.
الأول: ما يظهر من من المحقق الخراساني (قدس سره) من أنه سنخ خاص من الوجوب مباين للوجوب التعييني سنخا ثابت لجميع أطراف التخيير، فلكل منها وجوبه الخاص به، يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر، وترتب الثوابت على فعل الواحد منها والعقاب بتركها بتمامها، لا أن الوارد عليها بمجموعها وجوب واحد يقتضي التخيير بينها في مقام العمل.
ولعله راجع إلى ما أوضحه بعض الأعيان من المحققين (قدس سره) من أن الوجوب التخييري طلب ناقص ناشئ عن إرادة ناقصة لمتعلقه لا تقتضي وجوده إلا في ظرف عدم الاخر، بخلاف الطلب التعييني، فإنه طلب تام ناشئ