دون أثر للاحق.
وإن كان قابلا له لم يبعد البناء عليه، لأنه بعد تعذر البناء على مقتضى ظهور دليل سببيته في ترتب حكم مستقل عليه لم يبعد التنزل إلى تأثيره تأكيد الحكم الواحد، كما هو مقتضى طبع السببية في مثل ذلك وهو أقرب عرفا من رفع اليد عن ظهور الدليل في تأثير المتأخر رأسا تخصيصا لعموم السببية.
بل لا ينبغي التأمل في تعينه مع تقارن السببين، لان اشتراك المتقارنين في المسبب الواحد ليس إلا لأنه مقتضى طبع السببية، وهي تقتضي التأكيد مع قابلية المسبب له.
الثاني: ما تقدم إنما هو مع اتحاد متعلق التكليف المسبب عن الأسباب المتعددة مفهوما ومصداقا، أما إذا اختلف المتعلق مفهوما ولو بلحاظ اختلاف القيود المأخوذة في الماهية الواحدة، فإن كان المتعلقان متباينين موردا، كما لو كان الواجب في أحدهما الصدقة بدرهم، وفي الاخر الصدقة بدينار فلا إشكال في عدم التداخل.
وإن كانا متصادقين موردا في الجملة فالنسبة بينهما تكون تارة: العموم من وجه، كما لو كان الواجب في أحدهما إكرام العالم في الاخر ضيافة الهاشمي، حيث يجتمعان في إكرام عالم هاشمي بالضيافة.
وأخرى: العموم المطلق، كما لو كان الواجب في أحدهما عتق مطلق الرقبة، وفي الاخر عتق خصوص المؤمنة.
وثالثة: التساوي، كما لو كان الواجب في أحدهما لبس الخاتم وفي الاخر لبسه، مع فرض كون الاختلاف بينهما معنويا، لتعلق كل من العوضين بإحدى الخصوصيتين، فتكون هي مورد التكليف دون الأخرى، وإن كانت