المقام الأول في الأحكام التكليفية وموضوعها فعل المكلف، وهي نحو نسبة بين المولي والعبد وفعله تبتني على اقتضاء فعله، أو عدم فعله، أو عدم اقتضائهما، بل على السعة فيهما.
وهي تقتضي الجري عليها بنفسها والعمل بما يطابقها، بنحو يترتب العمل عليها في فرض وجود الداعي لموافقتها - من حكم العقل أو غيره - بلا حاجة إلى توسط جعل آخر، بخلاف الأحكام الوضعية، على ما يتضح في المقام الثاني إن شاء الله تعالى.
وهي - حسبما تضمنته الأدلة النقلية، وتطابق عليه المتشرعة، بل العقلاء - خمسة، لأنها إما أن تبتني على عدم اقتضاء الفعل ولا الترك، بل على محض السعة فيهما، أو تبتني على اقتضاء أحدهما، فالأول الإباحة، والثاني إما أن يبتني على الالزام بمقتضاه، أو على عدم الزام به، فالأول ينحصر في الوجوب المبني على الالزام بالفعل، والتحريم المبني على الالزام بالترك، والثاني ينحصر في الاستحباب المبني على اقتضاء الفعل، والكراهة المبنية على اقتضاء الترك.