لبيان مطلوبية الإعادة والغسل، ومثل: (لا يقضي) لبيان عدم وجوب القضاء، ومثل: (يأخذ الجنب من المسجد ولا يضيع فيه) لبيان حرمة الوضع دون الاخذ.
وربما يأتي في مبحث دلالة الجملة الخبرية على الطلب توجيه مثل هذه الاستعمالات، وبيان مباينها.
الامر الرابع: لما كان الجري على مقتضى الوضع التعييني والتعيني مقتضى سيرة أهل اللسان المتبعة في مقام البيان، التي جروا عليها بمقتضى ارتكازياتهم، كان المعيار في صحة الاستعمال سيرتهم الارتكازية في مقام التفهيم والتفاهم، وإن لم تستند للوضع، بل لمقتضى أذواقهم وطبائعهم، كما هو الظاهر في بعض الاستعمالات الشايعة بينهم، والمألوفة لهم.
منها: الاستعمالات المجازية، لو قلنا بابتنائها على استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فإن الظاهر حينئذ ابتناؤها على استحسان الطبع، لا على نقل اللفظ ووضعه وضعا شخصيا لمعناه المجازي، ك (الأسد) للرجل الشجاع في طول وضعه لمعناه الحقيقي، بنحو بتني على ملاحظة العلاقة مع المعنى الحقيقي، ويحتاج استعماله فيه للقرينة، ولا على نقل الألفاظ ووضعها وضعا نوعيا بلحاظ العلاقات المجازية المختلفة، كعلاقة المشابهة والملازمة وغيرهما، ولا على ترخيص الواضع في الاستعمال فيما يناسب المعنى من دون نظر إلى خصوصيات العلائق المجازية. فإن ذلك كله كالمقطوع بعدمه بالنظر لارتكازيات أهل البيان، وسيرة المستعملين.
حيث يبطل الأول تعذر حصر الموارد التي تصح الاستعمالات المجازية فيها عادة، ليمكن الوضع لها تعيينا أو تعينا.