المبحث الثالث في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري قسم الأصوليون الواجب إلى القسمين المذكورين، بسبب تعرضهم لذلك في مباحث الأوامر، واهتمامهم بخصوص الوجوب منها.
مع أنه لا إشكال في جريانه في المستحب.
بل الظاهر جريانه في الجملة في المحرم والمكروه، على ما يتضح في مبحث مقدمة الواجب إن شاء الله تعالى.
وهم إن اختلفوا في تعريف كل من القسمين، إلا أن خلافهم ليس للخلاف في مصاديق كل منهما، بل في التعريف المطابق لها.
ولعل الأولى أن يقال: الامر بالشئ إن كان لمقدميته لمأمور به فهو غيري، وإلا فهو نفسي، سواء كان مسببا عن حسن ذلك الشئ ذاتا أم عرضا، بلحاظ المصالح المترتبة عليه التي لا تكون بنفسها موردا للتكليف.
وكذا الحال في النهي، فهو إن تعلق بالشئ لمقدميته لمنهي عنه كان غيريا، وإلا كان نفسيا.
والامر سهل بعدما ذكرنا من أن النزاع في التعريف لا في المعرف.
هذا، والامر والنهي الغيريان إنما يكونان منشأ لانتزاع التكليف الغيري المولوي بناء على ثبوت الملازمة بين التكليف بالشئ والتكليف بمقدمته الذي