مضافا إلى ما يرد عليهما: من أن اللازم عدم وجوب الاتيان بالممكن منهما عند تعذر أحدهما، لعدم العلم بكونه مكلفا به، وعدم وجوب فعل المسقط عند تعذر المكلف به.
الخامس: أن مرجعه إلى التكليف بأحد الامرين لا بعينه من دون أن يكون لأحدهما اختصاص به في مقام الثبوت، خلافا للوجه السابق، كما لا يختلف عن التعييني سنخا، خلافا للوجه الأول، ولا يكون متعددا بعدد الأطراف، خلافا للوجوه الثلاثة الأول.
هذا وقد أشرنا إلى أن عنوان أحد الامرين منتزع من الامرين بخصوصيتيهما، ويحكى عنهما كذلك بنحو الترديد، من دون أن يحكي تعيينا عن جهة مشتركة بينهما، كما هو الحال في العناوين الذاتية - كالانسان والحيوان - والعرضية الحقيقية - كالعالم - أو الاعتبارية - كالزوج أو الانتزاعية - كالفوق - حيث تنتزع بأجمعها من جهة مشتركة بين الافراد.
ومن هنا لا يكون عنوان أحد الامرين بنفسه موردا للغرض ولا للإرادة ولا للتكليف، بحيث يكون هو المكلف به تعيينا ويكون التخيير بين الأطراف عقليا، كما قد يظهر من بعض كلماتهم.
وحينئذ لا مجال لارجاع هذا الوجه إليه، المستلزم لعدم الفرق بين التخييري والتعييني إلا في المتعلق، حيث يكون متعلق التعييني عنوانا منتزعا من جهة مشتركة بين الأطراف، ومتعلق التخييري عنوان أحدها.
وما ذكره بعض مشايخنا من إرجاع التكليف التخييري لذلك لدعوى أن الوجوب لما كان أمرا اعتباريا أمكن تعلقه بالعناوين الانتزاعية، كما ترى!
لأنه مع عدم وجود منشأ انتزاع للعنوان لا يكون موطنا للغرض، ليكون