غاية الامر أن يكون الاطلاق المقامي كاشفا عن كون الجعل المتمم بخصوص أحد الوجهين، ولم يتعرض (قدس سره) في كلامه لذلك ولا لوجهه.
ولا يسعنا الجزم بأحد الوجهين بعدما استوضحناه من عدم تمامية مبنى المسألة في كلامه.
الثالث: ذهب جماعة منهم الكلباسي في الإشارات - على ما حكي - إلى أن مقتضى الأصل اللفظي التعبدية.
ويستدل على ذلك بوجوه:
أولها: أن غرض المولى من الامر جعله محركا للعبد نحو العمل المأمور به، فلابد في موافقة الغرض المذكور من الاتيان بالمأمور به بداعي امتثال الامر، فيكون الامر تعبديا، ويحتاج الاكتفاء به بدونه إلى دليل مخرج عن ذلك.
وبهذا الوجه لا يبقى مجال لأطلق المادة الذي تقدم أن مقتضاه التوصلية.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من ابتنائه على لزوم قصد الامتثال في التعبدي، وقد تقدم عدم لزومه.
فيدفعه: أن عدم لزوم قصد الامتثال والاكتفاء بالقصد القربى - بالوجه الذي تقدم منا أو منه - إنما هو لعدم الدليل على وجوبه والاقتصار على القصد القربى، أما لو فرض نهوض هذا الوجه بإثبات وجوبه لزم البناء عليه ورفع اليد عما تقدم.
فالعمدة الاشكال فيه تارة: بأن الالتزام بذلك في الامر يقتضي الالتزام