السبب، لظهور القضية الشرطية والحملية الحقيقية ونحوهما مما يتضمن سببية الموضوع للحكم في ترتب الحكم على الموضوع، بحيث يستند إليه حدوثه بعد العدم، لا ما يعم تأكيد حكم سابق عليه، فضلا عن عدم ترتب شئ عليه أصلا لو لم يقبل ا لحكم التأكيد، كما لا إشكال ظاهرا في أن الظهور المذكور أقوى من الاطلاق المتقدم، فيقدم عليه، ويلتزم بتقييد المتعلق بما يستلزم التعدد، ليمكن تعدد الحكم وتجدده بتجدد الموضوع.
وأما ما قيل: من أن الأسباب ليست أسبابا حقيقية، بل معرفات، فيمكن تعدد المعرف مع وحدة المعرف.
فقد سبق عند الكلام في ظهور الشرطية في العلية أنه إن رجع لعدم موضوعيتها في الحكم فهو خلاف ظاهر الأدلة، وإن رجع إلى كونها معرفات عن الملاكات مع موضوعيتها، فهو لا ينافي ما ذكرناه من ظهور الكبريات الشرعية في ترتب الاحكام عليها وحدوثها بحدوثها.
على أنه لو فرض كونها معرفات فهي معرفات لحدوث الحكم مقارنا لها، المستلزم لتعدد الحكم الحادث بتعاقبها، ولا مجال لاحتمال كونها معرفات عن وجود الحكم في الجملة ولو سابقا عليها.
هذا كله في فرض تعاقب وجود الأسباب، أما في فرض تقارنها فلابد في عدم التداخل مع ما ذكرنا من ظهور دليل السببية في استقلال السبب في التأثير في المسبب، حيث لابد معه من تعدد المسبب، ليستقل كل سبب بأثره، أما لو لم يتم الظهور المذكور فمجرد ظهور الدليل في تأثير السبب وترتب المسبب عليه لا يقتضي تعدد المسبب، لا مكان اشتراك كل من السببين في مسبب واحد يستند إليهما ويترتب عليهما، ويلزم التداخل.