ملاحظة الجهة المقتضية للمتابعة، لا بالامر ولا بالنهي.
والمصحح للحكم به، وجعله مع ذلك هو فتح الطريق للعبيد في استناد عملهم في مقام السعة لتشريع المولى، فإن فعل الشئ أو تركه لإباحة المولى له أظهر في العبودية له تعالى، والفناء في سبيله من استناده لمجرد عدم منه منه.
كما قد يشير إليه ما عن تفسير النعماني باسناده عن علي عليه السلام:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه " (1).
بل لما كان استناد السعة لعدم التكليف من باب الاستناد لعدم المانع، واستنادها للتحليل من باب الاستناد لوجود المقتضي، كفى ذلك في صحة الجعل ارتكازا، وكان أدعى للشكر على نعمة التخفيف والسعة.
اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يقتضي تشريع الحل بالمعنى الأعم، لكفايته في السعة عملا، كما هو ظاهر الأدلة المتضمنة للرخصة والحل والإباحة ونحوها. وأما خصوصية عدم الاقتضاء والالزام فلا أثر لها فيها، ولعله لذا لم نعهد دليلا يتضمن الإباحة بالمعنى الأخص، بل لا نعرف لفظا مختصا بها لغة، وإنما هي اصطلاح للفقهاء في مقام تقسيم الاحكام.
وما تقدم من أن تقسيم الاحكام للخمسة عقلي إنما هو بلحاظ وجودها في الجملة، وإن كان انتزاعيا، على ما يأتي توضيحه.
ودعوى: أن الملاك لا يخلو عن إحدى الحالات الخمس، ولازمه جعل