الملاكات الداعية له، لملازمة موضوع الحكم لملاكه، في قبال استقلالها بالتأثير بعد الجعل كبرويا، أو كونها بنفسها ملاكا للحكم.
لا أنها معرفات عن الموضوعات من دون أن تكون موضوعات حقيقة، فإنه خلاف ظاهر الشرطية وغيرها من القضايا المتكفلة بجعل الأحكام الشرعية على موضوعاتها.
بل خلاف ما سبق من ظهور الشرطية في الترتب، لان لازم موضوع الحكم لا يتقدم على الحكم رتبة.
الرابع: كون العلية بنحو الانحصار.
وقد احتمل شيخنا الأعظم (قدس سره) أن النزاع في المفهوم راجع للنزاع في دلالة الشرطية على ذلك، للاتفاق على ما قبله، وإن كان قد يظهر من بعض كلماتهم التشكيك فيما قبله أيضا.
وقد أصر غير واحد من القدماء والمتأخرين عل ظهور الشرطية فيه، ومنه منه آخرون.
وقد ذكرنا في أول الفصل أن المعيار في دلالة الشرطية على المفهوم ليس هو دلالتها على العلية المنحصرة، بل على لزوم الشرط للجزاء بنحو لا يتحقق الجزاء بدونه ولو اتفاقا.
ومن الظاهر أن ظهور الشرطية في ذلك مستلزم لظهورها في كون الشرط علة منحصرة، بناء على ما سبق من ظهورها في كون الشرط علة للجزاء، ولظهورها في كون الشرط لازما مساويا للجزاء، بناء على ظهورها في مجرد اللزوم دون العلية.
ومن هنا كان المناسب الكلام في ظهور الشرطية في ذلك، سواء رجع