بعينه على مجرد الثبوت عند الثبوت دون الإناطة.
إلا أن يفرض الإشارة بالمعين إلى المردد بين الامرين، لمعهودية الترديد بينهما، وهو محتاج إلى عناية خارجة عن المتعارف ليس بناء العرف على الحمل عليها بمجرد اختلاف الشرطية في الشرطيتين أو الأكثر قطعا، بل لابد فيها من قرينة خاصة نادرة التحقق.
هذا ما عثرنا عليه وتيسر لنا الوصول إليه من الوجوه لتقريب الوجه الثاني المبتني على المحافظة على المفهوم في كل من الشرطيتين بالنحو الذي لا ينافي عموم منطوق الأخرى.
وحيث ظهر عدم تماميتها يدور الامر بين الوجه الأول والثالث، وقد سبق أن الثالث هو الأظهر نوعا، لان ظهور الشرطية في استقلال الشرط في التأثير أقوى من ظهورها في الإناطة المستتبعة للمفهوم.
كما سق أن الشرطية قد تحتف بما يوجب قوة ظهورها في الإناطة والتوقف المستلزمين للمفهوم، فلا مجال حينئذ للوجه الثالث، بل لابد من الجمع بوجه آخر، تبعا لخصوصيات القرائن المختلفة باختلاف الموارد من دون ضابط لها.
ولا يسعنا استقصاء الوجوه الممكنة، وإنما نكتفي بالإشارة إلى ما يحضرنا منها، ليستعين به الفقيه في مقام الجمع بين الأدلة.
منها: الوجه الأول المبتني على رفع اليد عن ظهور الشرطية في استقلال الشرط في التأثير، وتقييد الشرط في كل منهما بالآخر، ومرجعه إلى توقف ثبوت الجزاء على اجتماع الشرطين، وانتفائه بانتفاء أحدهما.
ومنها: البناء على اختلاف الحكم المعلق في كل من الشرطيتين سنخا،