عرفا مع الاخلال بأي جزء فرض.
وأيضا لا يراد بالوضع لها الوضع لخصوصها بحيث يكون انضمام الباقي لها موجبا للزيادة على المسمى، للقطع ببطلانه، بل لزومها في تحقق المسمى.
وإن صدق المسمى على التام بمجموعة، بل على الزائد عليه أيضا.
غاية الامر أنه يلزم الترديد بالإضافة لخصوصياتها الاجزاء المختلفة حسب اختلاف الافراد فيها سنخا وكما، وقد سبق في تقريب الجامع الصحيحي أنه ليس محذورا في المقام.
ومنه يظهر حال ما أورد عليه في التقريرات والكفاية مما يبتني على امتناع الترديد في المفهوم بالإضافة للخصوصيات التي تختلف الافراد فيها.
ولعل هذا أحسن الوجوه المذكورة في المقام وأبعدها عن الاشكال، كما يظهر، بمراجعة تلك الوجوه في التقريرات والكفاية وغيرها، ولا مجال لإطالة الكلام فيها بعد ذلك.
إذا عرفت هذا فقد استدل على الصحيح بوجوه أولها: التبادر. وقد سبق في تقريب الجامع الصحيحي أنه لا إجمال في مفهومه كي يتعذر التبادر إليه، غاية الامر أن تفرع فردية الفرد منه على تشريعه مانع من الحمل عليه في الخطابات المتكلفة للتشريع، وأنه لا مانع من إرادته في مقام الاخبار عنه أو غيره مما لا يرجع إلى مقام التشريع.
لكن قد يجاب عن التبادر: بإمكان استناده إلى كون الصحيح محط الاغراض والآثار، فإن ذلك كالقرينة العامة على إرادته عند الاطلاق، المانعة من القطع باستناد التبادر لحاق اللفظ.
ثانيها: صحة السلب عن الفاسد، فقد أصر عليها المحقق الخراساني