وقد سبق أن التبادر لما يعم حال الانقضاء فيما لا بقاء له ونحوه ليس لعموم المشتق له، بل العدم كون الجري بلحاظ حال النطق، فلا ينافي عموم اختصاص المشتق بحال التلبس.
وإلا فمن البعيد جدا اختلاف مفاد الهيئة لغة باختلاف المواد، بل لا مجال له بعد ما سبق من تبادر خصوص حال التلبس مع النص على حال الجري.
بقي الكلام في حجج القائلين بالعموم..
وقد احتجوا بعلامتي الوضع المشهورتين، وهما التبادر وعدم صحة السلب.
ويظهر المنع منهما مما سبق في تقريب الاختصاص بحال التلبس.
كما احتجوا بجملة من الاستعمالات في حال الانقضاء، كآيتي السرقة والزنا وغيرهما، بل ربما يدعى كثرة ذلك بنحو لا يناسب كونه مجازا.
ويندفع: بأن الاستعمال مع معرفة المراد أعم من الحقيقة. وكثرة المجاز ليست عزيزة.
مع أنه لم يتضح كون الاستعمالات المذكورة بلحاظ حال الانقضاء، بل الظاهر كونها بلحاظ حال التلبس مع عدم كون الجري في حال النطق ولا حال النسبة، كما يظهر بملاحظة ما سبق، فلا نطيل.
نعم، لا بأس بإفاضة الكلام فيما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة المعصومين (عليهم السلام) في تفسير قوله تعالى: * (لا ينال عهدي الظالمين) * (1) أن من عبد صنما لا يكون إماما.