الفصل العاشر في الامر بعد الامر ذكرنا غير مرة أن التكليف نحو من الإضافة القائمة بين المكلف والمكلف والمكلف به، وحيث كانت وحدة الإضافة تابعة لوحدة أطرافها، والمفروض وحدة المكلف والمكلف فلابد في تعدد التكليف من تعدد المكلف به، ومع وحدة المكلف به من جميع الجهات يتعين وحدة التكليف وحينئذ نقول:
إذا ورد الامر بالماهية الواحدة مرتين - مثال - فالامر مردد ثبوتا بين وجوه ثلاثة:
الأول: أن يراد بهما بيان تكليف واحد تابع لموضوع واحد، وتكرار البيان للتأكيد أو غيره مما يأتي من دون أن يكشف عن تأكد في التكليف المبين لغرض وحدة موضوعه.
الثاني: أن يراد بهما معا بيان تكليف واحد تابع لموضوعين كل منهما صالح لترتبه عليه، فيراد بكل منهما بيان تحقق التكليف من حيثية موضوع خاص مباين للموضوع الذي بين بالآخر تحقق ذلك التكليف من حيثيته.
فيلزمه تأكد التكليف المبين تبعا لتعدد المقتضي له، من دون تأكيد في البيان، لفرض عدم اشتراك البيانين في مبين واحد.