الحدثين، إذ لا مانع من تعدد الامر مع تعدد المأمور به ولو مع التلازم بين المتعلقين، نظير ما تقدم في الصورة الثالثة من الامر السابق.
نعم، لو لم يكن الامر غيريا لرفع الأثر - كالحدث في المثال السابق - بل نفسيا بسبب تحقق الأثر من دون أن يراد به رفعه كما لو قيل: من بال فليتصدق بدرهم، ومن نام فليتصدق بدرهم، كان الأصل عدم التداخل، لعين ما سبق، ولا أثر لتوسط الأثر حينئذ إلا أن يثبت من الخارج وحدة الأثر، فيلزم عدم تأثير السبب اللاحق فيه، فلا تعدد في موضوع التكليف، فيكون نظير فعل المفطر في نهار شهر رمضان بالإضافة إلى الكفارة، الذي فهم من الأدلة أن موضوعيته للكفارة بلحاظ مبطليته للصوم غير القابلة للتعدد.
وكذا لو ثبت تعدد الأثر وعدم سببية اللاحق للتكليف المستقل، وكلاهما مخالف للاطلاق دليل السببية، لما تقدم من أن مقتضاه تأثير كل سبب لفرد مستقل من المسبب.
الرابع: قد ظهر من جميع ما سبق أن التداخل في مورد يبتني إما على وحدة متعلق التكليف - وهو الماهية المطلقة - المستلزمة لوحدة التكليف واستناده لاسبق الأسباب، وإما على تعدده وتعدد التكليف تبعا له مع حصول المتعدد بفعل واحد يمتثل به التكاليف المتعددة، وعلى كلا الوجهين يتعين كون التداخل عزيمة بمعنى عدم مشروعية تكرار الامتثال بفعل آخر، إذ لا موضوع للامتثال بعد سقوط الامر الواحد أو الأوامر المتعددة بالفعل الأول.
ولا يتعقل كونه رخصة يشرع معه تكرار الامتثال، كما قد يتردد في بعض الكلمات، إذ لا امتثال إلا في فرض وجود الامر، ومع فرض وجوده بعد الفعل الأول لا تداخل.