الامتياز بينها فيه، بل هي مقارنة لموضوع الغرض لا غير، كان التكليف متعلقا بما به الاشتراك بعينه، وهو الجامع، وكان التخيير بين الأطراف عقليا، بملاك تحقق الإطاعة مع كل منها، وقبح الترجيح من غير مرجح، من دون أن يستند للمولى، لأنه ليس من شؤون تكليفه.
وإن كان قائما بما به الامتياز بينها على البدل - ولو بضميمة ما به الاشتراك - بحيث يكون لكل منها دخل فيه حين وجوده لزم تعلق التكليف بها على نحو وفائها بالغرض، ويكون التخيير بينها شرعيا، لتبعيته لنحو تكليفه بها. وهو محل الكلام في المقام.
ولو فرض تعذر الخطاب تعيينا بالجامع في الأول لعدم إدراك العرف له تعين الخطاب بأفراده تخييرا، لكن لا يكون التخيير شرعيا وإن أصر عليه بعض الأعاظم (قدس سره)، بل هو عقلي، لتبعية الحكم للملاك والغرض ثبوتا، بل يكون الخطاب بالافراد عرضيا للوصول بها للجامع الذي هو المكلف به ثبوتا، ويكون التخيير عقليا.
ومن هنا ذكر المحقق الخراساني (قدس سره) أن التكليف التخييري لو كان ناشئا عن غرض واحد يقوم به كل واحد من الأطراف لزم كون التخيير عقليا، لان امتناع صدور الواحد عن المتعدد ملزم بكون الغرض الواحد مستندا للجامع بين الأطراف من دون دخل لخصوصياتها المتباينة فيه، فيكون هو المكلف به تعيينا تبعا للغرض المذكور، وليس ذكر الأطراف بخصوصياتها إلا لتعيينه وحصره، لا لقيام التكليف بها، ليكون التخيير شرعيا.
لكن ما ذكره مبني على ما سبق منه في مبحث الصحيح والأعم من ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر، وقد سبق هناك الاشكال في وجهه، وأنه قد