للتنزيل المذكور إطلاق يشمل حال الاختيار - كما هو مقتضى الخبر المتقدم - لم تجب المبادرة، لما ذكرنا من حكومته على دليل التوقيت بلحاظ أحد مفاديه.
وإن لم يكن له إطلاق كذلك، بل كان مختصا بحال الاضطرار، وجبت المبادرة مع التمكن، عملا بدليل التوقيت، حيث لا يكون دليل التنزيل حاكما عليه إلا في حال التعذر لضيق الوقت - ولو بسوء الاختيار - فتجب المبادرة معه إلى الصلاة ولا يجوز تأخيرها بعد الوقت محافظة على الوقت الاضطراري بعد تعذر الاختياري.
الامر الخامس: أشرنا في أول الكلام في هذا التقسيم إلى عدم اختصاصه بالواجب، بل يجري في المستحب.
وأما المنهي عنه - من المكروه والمحرم - فالظاهر جريانه فيه أيضا، لامكان اختصاص الفعل المنهي عنه بزمان خاص، تبعا لاختصاص المفسدة به، ولا إشكال فيه مع كون الوقت مضيقا، حيث يقتضي تركه في تمام الوقت.
وأما فرض كونه موسعا بنحو تكون المفسدة مقتضية لترك الفعل في بعض الوقت غير المعين لا في تمامه، فهو وإن كان ممكنا، إلا أنه لا يناسب النهي، لما سبق من ابتنائه على استيعاب أفراد المنهي عنه بالترك، لا البدلية فيها، فلابد من مطابقة التكليف للملاك من أن يكون بصورة الامر بالترك مدة من الزمان في ضمن الوقت، كالأمر بترك الماء ساعة من يوم خاص، أو ترك السفر يوما من شهر خاص، فتكون السعة في المأمور به لا في المنهي عنه.
كما أنه يمكن فيه تشريع القضاء وإجزاء الترك قبل الوقت عن الترك فيه على النحو المتقدم في الواجب.