الامر بما يزاحمها، فيتعين حمل إطلاقها على السريان بعد أن كان هو مقتضى القاعدة.
وقد يناسبه - أيضا - الوجه المتقدم في تأييد الوجه المختار في الفرق بين الأمر والنهي.
لكن لمما سبق أن القاعدة لا تقتضي حمل الاطلاق على السريان بعد أن كان أمرا زائدة على الماهية، بل يلزم الحمل على الماهية المرسلة، ولازمة الاكتفاء في امتثال الامر بصرف الوجود مع قطع النظر عن قرينة تعذر الجمع بين الافراد، فلا يختص بالأوامر الوجوبية، بل يجري في الندبية، كما ذكرنا.
ومن هنا كان الظاهر العمل بما يقتضيه الاطلاق المذكور في الأوامر الندبية كالوجوبية، والحمل فيها على السريان والاستغراق إنما يكون لقرينة خاصة خارجية تقتضي ذلك، وهي كثيرة في مواردها، مثل ما تضمن أن الصلاة خير موضوع، وأن ذكر الله حسن على كل حال، أو المناسبات الارتكازية العرفية أو المتشرعية التي قد تقتضي ذلك فيها، كما قد تقتضيه في الأوامر الوجوبية، كما أنه قد تقتضي الاكتفاء بصرف الوجود، كما في مثل غسل اليدين قبل الطعام، لارتكاز أن المراد به التنظيف الذي يكفي فيه ذلك.
المسألة الثانية: في الفور والتراخي مما وقع الكلام بينهم أن الامر هل يقتضي الفور - بمعنى المبادرة للامتثال في الزمن الثاني من الخطاب، أو في أول أزمنة الامكان - كما عن الشيخ (قدس سره) وجماعة، أو التراخي بمعنى جواز التأخير.
وأما بمعنى لزوم التأخير فلم أعثر عاجلا على قائل به، وإنما يظهر من