وإن اعتبر فيها - كالإمامة - كمال النفس وصفاؤها بمرتبة خاصة، لا أنهما شرطان لأهلية المنصب لا مقولتان له، وإن كانت النبوة تابعة لسبب تكويني فلا وجه لقياس الإمامة عليها.
ومنه يظهر ضعف ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من منع كون الولاية والقضاوة من الأحكام الوضعية، مع المفروغية عن عدم كون الوكالة والنيابة منها، بدعوى: أنه لو بني على هذا التعميم لزم عد النبوة والإمامة منها.
وأما الرخصة والعزيمة فهما من شؤون الحكم التكليفي، إذ المراد بهما أن سقوط الخطاب بالواجب أو المستحب إن كان مع بقاء مشروعيته فهو رخصة، وإن كان مع ارتفاعها فهو عزيمة، فيكون مرجع الرخصة إلى ثبوت الحكم الاقتضائي ببعض مراتبه من دون إلزام، ومرجع العزيمة إلى عدم ثبوته.
ولا وجه لعدهما من الأحكام الوضعية.
تذنيب نسب للمحقق الخراساني (قدس سره) أن للحكم مراتب أربعة:
الأولى: الاقتضاء. الثانية: الانشاء. الثالثة: الفعلية. الرابعة: التنجيز.
والمستفاد منه (قدسه سره) في المقدمة الثامنة والتاسعة لمبحث اجتماع الأمر والنهي أن المراد بالحكم الاقتضائي هو الحكم الناشئ عن المقتضي الملاكي، وإن لم يكن فعليا بسبب مزاحمة ملاك آخر له مساو له أو أهم منه، فيمكن وجود حكمين اقتضائيين في موضوع واحد تبعا لوجود المقتضي