يدركها العقل في المفاهيم المذكورة ملازمة لصدقها.
بقي شئ وهو أنه بناء على ما سبق في الامر الثالث من أن التعبد الظاهري إنما يكون بلحاظ العمل المترتب بالنظر للقضايا الشرعية، بلا توسط أمر خارجا عنها - إما لكون الامر المتعبد به مجعولا للشارع يترتب عليه العمل بلا واسطة، أو لكونه موضوعا لحكم شرعي، وإن لم يكن بنفسه مجعولا للشارع - فلا ينبغي التأمل في عدم إمكان التعبد الظاهري بالأمور الحقيقية التكوينية إلا إذا كانت موضوعا للأحكام الشرعية، حيث يترتب عليها العمل بلحاظها، دون العمل المترتب عليها بلا واسطة، لعدم كونه مترتبا بلحاظ قضية شرعية.
كما لا ينبغي التأمل في شمولها للأمور الاعتبارية بلحاظ العمل المترتب عليها بلا واسطة، كالحجية - بناء على جعلها شرعا - حيث يجوز الاعتماد عليها عقلا في مقام التعذير، وتجب متابعتا في مقام التنجيز، فضلا عن العمل المترتب عليها بواسطة حكمها الشرعي، كالطهارة والنجاسة - بناء على جعلهما شرعا - حيث يكونان موضوعا لاحكام تكليفية تكون موردا للعمل عقلا.
وأما الأمور الانتزاعية، فالظاهر أنها كالأمور الخارجية، فيصح التعبد بها بلحاظ العمل المترتب على أحكامها الشرعية، دون العمل المترتب عليها بلا واسطة.
أما الأول: فلان لها نحوا من الوجود العرفي في عالمها عرفا، وإن لم يكن