المبحث السابع في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي وينبغي تمهيد الكلام بذكر أمور:
الامر الأول: المراد بالتعبدي في هذا التقسيم ما يتوقف سقوط أمره على موافقته بوجه قربي من الامر - على الكلام الآتي في تحديد الوجه القربى - والتوصلي بخلافه، فيسقط أمره بمجرد حصوله.
ولعله إلى ذلك ترجع عباراتهم على اختلافها الذي قد يكون ناشئا من اختلافهم في كيفية أخذ الوجه القربى واعتباره، وهو أمر يأتي الكلام فيه، ولا ينبغي التعرض له هنا، بل يقتصر هنا على التعريف بالرسم بذكر الأثر المتفق عليه عند الكل.
وأما تفسير التوصلي بما يمكن الاتيان به لأجل فائدته للعلم بها، والتعبدي بما لا يمكن أن يؤتى به إلا للتعبد بأمر المولى من دون أن يعلم بالفائدة الموجبة للامر به - كما قد ينسب للقدماء - فهو مصطلح آخر خارج عن محل الكلام في المقام.
الامر الثاني: هذا التقسيم ككثير من التقسيمات السابقة لا يختص بالواجب، بل يجري في المستحب بلا إشكال، وإن قصرت عنه بعض كلماتهم.