يدعى الموضع له - خصوص مطابق الامر - كما يبق تقريبه - لا مطلق المجزئ.
أما الأخير فلا طريق لاثباته، لان الآثار المذكورة سيقت في الأدلة لبيان الفائدة لا لبيان ملاك الامر، كي يدور مدارها وجودا وعدما، فلا مانع من عمومها للناقص غير المأمور به، خصوصا ما كان نقصه مجهولا للمكلف عند إتيانه به.
كما لا مانع من قصورها عن بعض أفراد المأمور به، واختصاصها بالكامل منها المشتمل على شروط القبول أو بعضها، إذ لا طريق لاثبات عمومها لتمام أفراده إلا الاطلاق الذي يشكل الاستدلال به مع عدم وروده لبيان المأمور به، بل في مقام الحث والتأكيد على المأمور بعد الفراغ عن مشروعيتها.
ولا سيما مع ظهور بعض أدلة شروط القبول في عدم الاعتداد بالعمل بدونها، حيث يقرب جدا كون مصححه عدم ترتب مثل هذه الآثار المهمة.
ومثله الثاني، لان مجرد نسبة الأثر للماهية لا يقتضى اختصاصها بها، وليس في أدلته قرائن تقضي بالاختصاص، كما لعله لم يرد في بعض الماهيات أدلة تشهد بثبوت آثارها، ليقع الكلام في اختصاصها بها.
وأما الأول فالكلام فيه تارة: في انطباق الكبرى المذكورة على المقام.
وأخرى: في الدليل عليها.
وقد استشكل سيدنا الأعظم قدس سره في الأول بأنها إنما تلزم بفرض الجامع في المقام لو كانت أفراد العبادة علة حقيقية للأثر المذكور، أما لو كانت علة معدة له فلا ملزم بالجامع بينها، لان كلا من وجود الشرط وعدم المانع مؤثر في القابلية مع عدم الجامع بين الوجود بين الوجود والعدم.